العلامة الحلي

463

قواعد الأحكام

ب : لو أكله في مخمصة ضمن ، ولو كان عنده ميتة ( 1 ) فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه ، وإلا الميتة . ج : لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ . د : لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر ( 2 ) فيه فلا ضمان ، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل ( 3 ) : ربع القيمة ، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء . وأما التسبيب : ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ . فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف ، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال . والدال ، ومغري الكلب في الحل أو الحرم ، وسائق الدابة ، والواقف بها راكبا ، والمغلق على الحمام ، وموقد النار ضمناء . ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة ، ولو عاد البعض فعنه شاة ، وعن غيره لكل حمامة شاة ، والأقرب أنه ( 4 ) لا شئ في الواحدة مع الرجوع . ولو أصاب أحد الراميين خاصة ، ضمن كل منهما فداء كاملا . ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد ، وإلا فكل واحد فداء كاملا . ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع .

--> ( 1 ) في المطبوع : " ميته وصيد " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولم يؤثر " . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 343 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 228 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 566 . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " أن لا شئ " .